السيد موسى الحسيني الزنجاني
355
المسائل الشرعية
الغسل ، فلو نام باختياره ولم يستيقظ حتّى الفجر ، بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ؛ نعم إذا كان غافلًا عن حرمته أو كان يعتقد بأن البقاء على الجنابة ليس بحرام لا يجب عليه الكفارة ، وفي الصور ثلاث يجب عليه الإمساك في النهار . مسألة 1634 : من كان جنباً في الليل في شهر رمضان ، وكان يعلم أو يحتمل أنّه لو نام سوف يستيقظ قبل الفجر ، فإن نام ناوياً للغسل أو التيمم بعد أن استيقظ واستمر نومه اتفاقاً حتّى مطلع الفجر ، صحّ صومه . مسألة 1635 : من كان جنباً في الليل في شهر رمضان ، وعلم أو احتمل أنّه لو نام سوف يستيقظ قبل الفجر ، فإن كان غافلًا عن وجوب الغسل عليه أو التيمم بعد الاستيقاظ فنام واستمر نومه حتّى طلع الفجر ، صحّ صومه ولكن الأحوط استحباباً قضاء صوم ذلك اليوم . مسألة 1636 : من كان جنباً في الليل في شهر رمضان ، وعلم أو احتمل أنّه لو نام سوف يستيقظ قبل الفجر ، ولكنّه كان عازماً على عدم الغسل أو التيمم ، فنام ولم يستيقظ حتّى الفجر ، بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل إذا كان مردّداً في أنّه هل سوف يغتسل أو يتيمم أم لا ، فنام ولم يستيقظ ، يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة على الأحوط . مسألة 1637 : إذا نام الجنب في الليل في شهر رمضان ، ثمّ استيقظ ، فإن كان مردّداً في أنّه لو نام ثانياً هل يستيقظ للغسل أم لا ، فالأحوط استحباباً أن لا ينام قبل الغسل . مسألة 1638 : إذا نام الجنب في الليل في شهر رمضان ثمّ انتبه وهو على علم أو احتمال بأنّه لو نام مرّة أخرى سوف ينتبه قبل الفجر ، وكان عازماً على الغسل أو التيمم بعد الانتباه ، فلو نام ثانياً واستمر نومه إلى الفجر ، وجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم .